“تعميم الى كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة”
بشأن الاجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية
فى نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأمول وتمويل الارهاب , وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب فى مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالى (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية , والتى تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمى لقيمتها , يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار , حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها “ممتلكات” , “عائدات” , “أموال” , “أموال أو أصول أخرى” أو “القيمة المقابلة الأخرى” , مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التى تم التطرق اليها بجزء اخر من توصيات مجموعة العمل المالي , فاننا نؤكد على الالتزام بالاتى :
- الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة / وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية فى دولة الكويت , وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن اجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة / وسيلة دفع فى نطاق هذا الحظر.
- يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار , وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
- يحظر اصدار أو منح أى شخص طبيعى أو اعتبارى داخل دولة الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص فى هذا الخصوص من قبل).
- تستثنى الأوراق المالية التى تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
- الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول / العملات الافتراضية.
هذا , كما يتطلب الأمر أن يتم توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التى قد تنتج عن التعامل فى الأصول الافتراضية (والتى تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء) , وبشكل أخص العملات المشفرة , وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة , كما أنها غير مرتبطة بأى أصل أو جهة اصدار , وبأن أسعار هذة الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التى تعرضها للانخفاض الحاد.
تسرى التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى كل من يخالف هذا التعميم , دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى كل جهة رقابية.